عنوان الفتوى : زكاة القطن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل في القطن زكاة ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله.

لا تجب الزكاة في القطن ؛ لأنه لا يكال ، فحكمه حكم الخضروات في عدم وجوب الزكاة فيه .
قال ابن قدامة " المغني " ( 2 / 296) : " َلَا زَكَاةَ فِي الْأَزْهَارِ , كَالزَّعْفَرَانِ , وَالْعُصْفُرِ , وَالْقُطْنِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَبٍّ وَلَا ثَمَرٍ , وَلَا هُوَ بِمَكِيلٍ , فَلَمْ تَجِبْ فِيهِ زَكَاةٌ , كَالْخَضْرَاوَاتِ . قَالَ أَحْمَدُ : لَيْسَ فِي الْقُطْنِ شَيْءٌ " .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء : " لا تجب الزكاة في نبات القطن على الصحيح من أقوال العلماء ، وهو قول جمهور أهل العلم في ذلك ؛ لأن الأصل عدم الوجوب ، ولم يثبت شرعا ما يخرج عن هذا الأصل " انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء " ( 9 / 240) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " فتاوى نور على الدرب " : هل في القطن زكاة ؟ لأننا سمعنا بأن الزكاة في الحبوب والثمار فقط ؟ .
فأجاب رحمه الله : " الزكاة في الحبوب والثمار فقط ، وأما ما عدا ذلك من الخضروات والبطيخ والقطن وما أشبهه فلا زكاة فيه ، لكن إذا أعده الإنسان للتجارة بعد أن يجنيه صار عروض تجارة " انتهى .
والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...