عنوان الفتوى : حكم وراثة وتوريث ولد الزنا
هل يرث أبناء الزنا أو الزواج العرفي؟بارك الله فيكم.
خلاصة الفتوى: يرث ولد الزنا من أمه ولا يرث من الزاني، بينما يرث الولد الناتج عن الزواج العرف الذي توافرت فيه شروط النكاح الصحيح.
فإن ولد الزنا يرث أمه وترثه، ولكنه لا يرث الزاني، ولا يرث منه الزاني لأن ولد الزنا يلحق بأمه دون الزاني، حيث إن القاعدة الشرعية تقول: المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 67670.
وأما بالنسبة للزواج العرفي الذي توافرت فيه شروط النكاح الصحيح وانتفت عنه الموانع فإنه يعد نكاحا صحيحا يترتب عليه ما يترتب على غيره من الأنكحة الصحيحة. بل كل نكاح اعتقد الزوجان صحته ولو اختل منه شرط فإن الولد منه يلحق ويحصل به التوارث، ولمزيد حول هذا الموضوع يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:64062، ولمعرفة ماهية وحكم الزواج العرفي انظر الفتوى رقم: 5962.
والله أعلم.