عنوان الفتوى : الطفل يتبع خير الأبوين دينا
أنا رجل مسلم والحمد لله, وتزوجت بامرأة كانت على الدين المسيحي وقبل الزواج أسلمت وأنجبت منها طفلة, ولكن حصل لي ظرف أدى بي إلى ترك البلد الذي كنت أقيم فيه (الهند), ولم يكتب لي العودة حتى الآن. علماً بأن مدة غيابي أصبحت طويلة جداً جداً(8 سنوات) وكبرت ابنتي والآن أمها أرادت الطلاق بحجة أنها تريد أن تعود للدين النصراني وأنها حصلت على عقد عمل في دولة آسيوية (ماليزيا). تم الطلاق بيننا بعد أن طلبت منها التفكير ملياً في هذا الخصوص ولكن أصرت على الطلاق. تعلقت ابنتي بأمها ولا تريد السفر إلى المكان الذي أقيم فيه وأرادت الذهاب مع أمها. والجدير بالذكر أن حالتنا المادية سيئة للغاية. وأنا أفتقر للمال لكي أذهب وأرى ابنتي أو حتى جلبهم حيث أعيش. والآن طلبت مني مطلقتي خطاب تنازل بالوصاية مني لكي تقوم هي بالوصاية على ابنتي. وعلمت أن البنت لا تريد أن تكون على ملتي. نظراً إلى سوء سمعة المسلمين في البلاد التي تعيش فيه وأنها تعلمت بمدرسة أمريكية نظراً إلى عدم تمكننا من تدريسها في مدارس حكومية. حاولت التحدث إلى ابنتي عن الإسلام وقد أرسلت لها عن طريق النت عنوان الشبكة الإسلامية لكي تعرف عن الدين الإسلامي. ولكن للأسف بدأت ابنتي بتفادي مكالمتي على النت والتهرب مني. ما هي نظرة الشرع في هذه العلاقة. وما هي نصيحتكم لي. وجزاكم الله خيراً.
خلاصة الفتوى:
لا يجوز لك أن تتنازل عن الوصاية على ابنتك، وكذلك لا يجوز تركها في حضانة أمها الكافرة، والبنت إذا لم تكن قد بلغت فهي مسلمة لكونها تبعا لك في الدين، وعليك أن تحرص كل الحرص على هدايتها وتعليمها آداب الإسلام وأحكامه بكافة الطرق المتاحة لديك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أخي السائل أن تتنازل عن الوصاية على ابنتك، بل لا يجوز لك أخي السائل أن تترك ابنتك في حضانة تلك المرأة الكافرة، ففي المغني لابن قدامة قال رحمه الله: ولنا أنها ولاية فلا تثبت لكافر على مسلم كولاية النكاح والمال، ولأنها إذا لم تثبت للفاسق فالكافر أولى، فإن ضرره أكثر فإنه يفتنه عن دينه ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر وتزيينه له وتربيته عليه، وهذا أعظم الضرر، والحضانة إنما تثبت لحظ الولد فلا تشرع على وجه يكون فيه هلاكه وهلاك دينه. انتهى.
وهذا الذي ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله هو عين ما أصابك كما ذكرت في سؤالك، وعليه فيجب عليك أن تبذل وسعك في انتزاع ابنتك من تلك المرأة، واعلم أن ابنتك إذا كانت لم تبلغ فهي مسلمة لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا كما سبق بيانه في الفتوى رقم:97794، وعليه فإنه يجب عليك وجوبا مؤكدا أن تحرص على هداية ابنتك، وان تبعد عنها شبح التنصير الذي تحرص أمها كل الحرص على إلصاقه بها، وعليك أن تستنفذ كافة الطرق المتاحة لديك ولا تمل أبدا، ومن أهم الطرق أن تسعى في إبعادها عن تلك البيئة الموبوءة التي تعيش فيها فإن البيئة لها أثر عظيم في هداية الإنسان بإذن الله تعالى.
والله أعلم.