عنوان الفتوى : حكم الحجاب وصفته
رسالة موضوعها في غاية الأهمية -سماحة الشيخ- كتبت بأسلوب عامي بحت صاحبة الرسالة تقول: أختكم في الله التي رمزت إلى اسمها بالحروف (م. ع. س) من المنطقة الجنوبية، سأحاول قراءة الرسالة كما وردت. تقول عن نفسها: إني فتاة أبلغ من العمر السادسة والعشرين لا أقرأ ولا أكتب وطلبت من كان عنده علم كتابة هذه الرسالة: أفيدكم أننا بدو من بوادي أهل الجنوب، وإننا أهل أغنام كثيرة، ولازم نخرج أمام الرجال ونحضر لهم الأكل والشرب ونكلمهم، ولكننا والحمد لله رب العالمين، متقيدين بالإسلام قلوبنا طاهرة، ونحن أمرنا بالحجاب ونحن متسترون، وقد ذاعت الندوات بالأمر بالحجاب، ولكننا لم نقدر إلا على الغطوة -المراد: غطاء الوجه- ولم نقدر على باقي الحجاب من الجلباب ونحوه، وقد سمعنا أشرطة فيها أحاديث تقول: إن المرأة إذا تغطت -يعني: غطت عيناها ولم ترتدي الحجاب كاملًا وتخرج أمام الرجال وتكلمهم فإنه لا يصح لها أبداً التحجب؛ لأنها تخرج أمام الرجال وتكلمهم، فنرجو من الله ثم منكم جزاكم الله خير الجزاء أن تفيدونا، هل نمنع الغطوة أم نخليها؛ لأنها لم توف الحجاب كاملاً بالجلباب؛ لأن هناك أناس كثيرين تركوا الغطوة؛ لأنها ليست من الحجاب الكامل، جزاكم الله خيرًا؟ play max volume
الجواب: الحجاب للمرأة عند غير محارمها أمر لازم؛ لأنها فتنة والنظر إليها فتنة، فوجب عليها الحجاب ابتعاداً من الفتنة لها ولغيرها، وقد قال الله عز وجل في أزواج النبي ﷺ، وغيرهن من باب أولى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53].
والحجاب يكون بالجلباب، ويكون بغيره من الملابس التي تغطي البدن، وتستر البدن ومنه الوجه، والوجه هو أعظم الزينة، فستره هو أهم المهمات هو أعظم الزينة تستر رأسها أو وجهها وسائر بدنها، ولا مانع أن تبدي عيناً أو عينين للنظر، أو لنظر الطريق والحاجات التي تريد أخذها وحملها.
فالحاصل أن الحجاب لا بد منه في حق المرأة بالنسبة إلى غير محارمها، وقال جل وعلا: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ [الأحزاب:59]، والجلباب ثوب تلقيه المرأة على رأسها وبدنها زيادة في التحجب والستر، فإذا كانت ملابسها ضافية وغطت وجهها ورأسها كفى ذلك، لكن الجلباب يكون من مزيد التستر، وهكذا قوله جل وعلا في سورة النور: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ [النور:31] الآية، فإذا سترت الزينة وهي الوجه وبقية البدن بالجلباب أوغيره، حصل المقصود، ليس المقصود الجلباب وحده، المقصود ما يسترها، ويبعد الخطر والفتنة، فإن تيسر الجلباب وهو الثوب الضافي، تضعه على بدنها وتستر به وجهها وبدنها فالحمد لله، وإن ما تيسر فالحجاب بما يسمى الشيلة أو غير الشيلة مما توضع على الرأس والوجه ويستر ذلك يكفي ذلك، وإذا سترت الرأس وجعلت على وجهها برقع ترى منه حاجاتها، تبدي العين الواحدة أو عينين والباقي مستور لا حرج في ذلك، وإن تيسر الستر للجميع كان ذلك أكمل بالنسبة إلى البعد عن الخطر؛ لأن الناس يختلفون بعضهم يتأثر بالعين أيضًا، ولكن هديه ﷺ وسنته دل على أن النقاب جائز، ولهذا قال النبي ﷺ في حق المحرمة: ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين، فدل على أن غير المحرمة تنتقب ولا حرج، غير المحرمة تنتقب، أما المحرمة لا تلبس النقاب، والنقاب ما يوضع على الوجه وفيه نقب للعين والعينين، ويسمى: البرقع، فإذا .... جعلته على وجهها ..... أو نقبت فيه نقباً أو نقبين للعينين فقط، مع ستر الوجه كله، الجبهة والخدين فلا بأس بذلك، الله جل وعلا يقول: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ [البقرة:185]، ويقول سبحانه: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78]، بعض النساء لو جعلت الحجاب ساترًا لعينيها لم تهتدي الطريق ولم تعرف أن تسير، فلا بد من شيء يعينها على قضاء حاجاتها، وأن يعينها على سيرها في الأسواق وفي بيتها، وحول غنمها وحول مزرعتها إلى غير ذلك، وفق الله الجميع. نعم.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيراً، نعم، إذاً ذلك الفهم الذي يقول: إن غطاء الوجه، إما أن يكون كاملًا للبدن كله أو ليس له أثر فهم خاطئ؟
الشيخ: خاطئ نعم، المهم الستر من جلباب وغيره. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.