عنوان الفتوى : حكم ترك الجماعة في المسجد طاعة للأب
أعمل في محل لوالدي لبيع قطع غيار السيارات، وعند كل أذان أقفل المحل وأذهب للصلاة في المسجد، لكن والدي يتضايق من غلق المحل ويريدني أن أصلي في المحل (بالرغم من أنني سمعت بعض الفتاوى تقول إن صلاة الرجل في المسجد فرض وليست سنة)، فأيهما أفضل أصلي في المسجد ويغضب والدي أم أصلي في المحل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان السائل يجد جماعة يصلي معها في الوقت، فالظاهر أن طاعة الوالد مقدمة هنا لأن وجوب حضور الجماعة في المسجد محل خلاف بين أهل العلم، إذ يرى الجمهور أن فضل الجماعة يحصل بالجماعة في غير المسجد، وبالتالي يكون ذهابه إلى المسجد هنا غير واجب كما سبق أن أوضحنا في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 31443.
وإذا لم يجد جماعة يصلي معها في الوقت فعليه أن يقنع والده بضرورة إغلاق المحل والذهاب لأداء الصلاة جماعة في المسجد، فإن اقتنع فذلك هو المطلوب، وإلا فلا تجوز طاعته في ذلك، لأن صلاة الجماعة واجبة على الرجل المستطيع، على الراجح من أقوال أهل العلم، وطاعة الله مقدمة على طاعة غيره كائناً من كان، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد وصححه السيوطي والألباني.
والله أعلم.