عنوان الفتوى : حكم إعطاء الزكاة للأخت لتنفقها على دراسة أبنائها
هل يجوز إعطاء مال الزكاة للأخت المتزوجة لدفع مصاريف المدارس الخاصة لأولادها بسبب عدم قدرة زوجها علي المدارس الخاصة ورغبة الأخت في إدخال أبنائها ذلك، مع العلم بأن الأخت تملك ما يتعدى النصاب من الذهب؟
خلاصة الفتوى:
لا يجوز صرف الزكاة لغير الفقراء ولو كانوا طلبة علم إلا إذا عجزوا وعجز من يعيلهم عن تكاليف الدراسة، فقد أجاز بعض أهل العلم صرف الزكاة إليهم بشرط أن يكونوا أذكياء ولا يستطيعون الجمع بين التعليم والتكسب وأن يكون العلم الذي يتعلمونه مما يحتاجه المسلمون كالعلوم الشرعية والهندسة والطب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز دفع الزكاة لهذه المرأة المتزوجة إن كانت أسرتها متوسطة الحال أي غير فقيرة، وذلك لأن الزكاة حق للفقراء والمساكين وما ذكر معهم في آية التوبة، علماً بأن ملك النصاب لا يعد غناً فقد يملك الإنسان نصاباً وتجب عليه الزكاة فيه وهو مع ذلك فقير من مستحقي الزكاة، وتراجع الفتوى رقم: 4938.
لكن ينبغي لأقرباء هذه الأسرة الذين أنعم الله عليهم بالمال مساعدتهم من غير الزكاة، وإعانتها على تعليم أولادها فإن في ذلك أجراً عظيماً لاجتماع الصلة والصدقة والإعانة على طلب العلم، فإن لم يمكن ذلك وعجزت هذه الأسرة عن تكاليف أولادها التعليمية، فقد أجاز بعض أهل العلم دفع الزكاة لطلبة العلم بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 58739. منها أن يكون الطلبة نجباء في دراستهم، وأن يكون العلم الذي يتعلمونه مما يحتاج إليه المسلمون كالطب والهندسة ونحو ذلك، ولا يمكنهم أو لا يستطيعون الجمع بين الكسب وبين الدراسة، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة، وإلا فلا يجوز ذلك.
والله أعلم.