عنوان الفتوى : لا يخص الشريك نفسه بشيء إلا بإذن شركائه
عملت اشتراك إنترنت مع اثنين من الجيران على أن يأخذ كل منا خطا واحدا فقط، لكن لي ابن عم في نفس بيتي يقوم بكثير من الأعمال الخاصة بالإنترنت فكلما دعت الحاجة للتوجه للشركة يذهب هو، كذلك أحضر لنا جهاز هبة على حسابه وكلما واجهتنا مشكلة في الاشتراك سعى هو لحلها تم الاتفاق مع شركائي أن أعطيه خطا من الاشتراك على أن يفتحه في الوقت الذي لا يكون خطي مفتوحا فيه حتى لا تقل السرعة على الشركاء أو في الوقت الذي لا يكون أحد شركائي فاتحا خطه، ولكن أحيانا تستدعي الحاجة أن أفتح أنا وشركائي معا وفي نفس الوقت ابن عمي يكون بحاجة لفتح النت،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تفتحي خطاً مستقلاً لابن عمك بغير علم الشركاء معك، لأن في ذلك نوع خيانة وتعد عليهم، وعليه فلا بد من إعلامهم لأن الشريك لا يجوز له أن يتصرف إلا في حدود المأذون فيه وما زاد على ذلك فلا بد من رضا شريكه وعلمه، وتذكري ما ورد في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. فقوله: أنا ثالث الشريكين أي معهما بالحفظ والبركة وتيسير الرزق ونحو ذلك، وقوله: خرجت من بينهما: أي أزلت البركة والعناية بهما في شراكتهما.
والله أعلم.