عنوان الفتوى : الزكاة لبناء مستشفى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي الرغبة في دفع أموال من الزكاة أو النذور أو الصدقات لعلاج المرضى في مستشفى عام أو المساهمة في بناء وتجهيز مستشفى سيقوم بعلاج مسلمين وديانات أخرى فهل: 1- إعلام المستشفى أن هذه الأموال لعلاج المسلمين فقط. 2- النية أن هذه الأموال لعلاج المسلمين فقط. 3- صرف الأموال في مقصد آخر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزكاة لا يجزئ أن تصرف لبناء مستشفى ونحوه لأنها تصرف لجهات مخصوصة ذكرها الله في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}، ويجوز لك دفع صدقة التطوع لبناء أو تجهيز مستشفى لعلاج المسلمين وغيرهم مع جواز نية أن يكون العلاج لصالح المسلمين فقط، وتبين ذلك للقائمين على بناء المستشفى وتجهيزه، أو تشترط أن تصرف صدقتك في مقصد آخر.

وبخصوص النذر فإن كان منذوراً لشخص معين أو لجهة معروفة وجب صرفه لها، وإن كان لغير معين فيجوز صرفه لعلاج فقراء المسلمين فقط، وراجع الفتوى رقم: 11193، والفتوى رقم: 96609.

والله أعلم.