عنوان الفتوى : حكم دفن الأدوات المستعملة في تغسيل الميت معه
أريد أن أستفسركم عما يلي يقومون عندنا بدفن ما تبقى من الأدوات التي استعملت لتغسيل الميت كالخرق أو الليف التي استعملت لغسل جسم الميت بها وأيضا ما تبقى من الصابون .... وغيرها مع الميت في قبره لا أدري صراحة لماذا، ولكن قالوا لي لكي لا يستعملها أحد ما في أعمال السحر، ويقولون إذا لم تدفن معه يجب أن تحرق فهل ورد من شيء في هذا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم نقف على دليل يقول بدفن الأدوات والأشياء التي استعملت في تغسيل الميت، والظاهر أن هذا غير مشروع لأنه لو كان مشروعا لنقل، ولأن فيه إضاعة للمال، ولكن استحب العلماء أن يدفن مع الميت ما سقط من شعره وأظافره وأجزاء جسمه. قال البهوتي في كشاف القناع وهو حنبلي المذهب: روى أحمد في مسائل صالح عن أم عطية قالت: تغسل رأس الميتة فما سقط من شعرها في أيديهم غسلوه ثم ردوه في رأسها، ولأن دفن الشعر والظفر مستحب في حق الحي، ففي حق الميت أولى.
وقد استحب بعض الفقهاء أيضا دفن الشعر والأظافر لئلا يستخدمها السحرة في سحرهم، ولكن هذ خاص بالأحياء كما هو ظاهر، فإن الذي يتضرر بالسحر هو الحي لا الميت، وانظر الفتوى رقم: 25693.
والله أعلم.