عنوان الفتوى : أحكام الودائع المصرفية
عندي مبلغ من المال في بنك إسلامي ولكن البنك يضمن رأس المال مما يترب عنه كما سمعت أن الربح تحول إلى فائدة ربوية أي أصبح البنك يتعامل كما تتعامل البنوك التقليدية فهل يجوز لي أن أستخرج هذا المال من هذا البنك وأضعه في بنك تقليدي، مع العلم أن البنك التقليدي يفتح حسابا خاصا دون إعطاء فائدة ربوية كما أعلموني في حين أنه لا يوجد هذا الحساب في البنك الإسلامي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الودائع المصرفية سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو الربوية تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: ودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)
القسم الثاني: ودائع إلى أجل.
فبالنسبة للقسم الأول تعتبر قرضا والبنك ضامن لها، ويحرم أخذ فوائد على هذه القروض، وإذا كان البنك يعطي صاحب الحساب الجاري فوائد على هذا الحساب فإن هذا البنك يتعامل بالربا وإن سمى نفسه إسلاميا، وعلى صاحب الحساب سحب ماله والتخلص من الفائدة بصرفها في مصارف الصدقات.
وبالنسبة للقسم الثاني: وهو ما يعرف بالودائع ذات الأجل "الاستثمارية" إذا كانت تسلم إلى بنك يلتزم أحكام الشريعة بعقد مضاربة شرعية فإنها في هذا العقد غير مضمونة إلا في حالة التعدي والتقصير من البنك، وإذا كانت تسلم إلى البنك مع ضمانها فإنها قروض ربوية وإن سميت بغير اسمها، وحكمها حكم القسم الأول.
وفي حال كانت البنوك الموجودة في بلد السائل تتعامل بهذه المعاملات الربوية فإنه لا يجوز وضع ماله فيها بفائدة أو بدون فائدة ما لم يضطر إلى ذلك فيضعها في حساب جار لا تترتب عليه فوائد، ويختار البنك الأقل تعاملا بالربا.
والله أعلم.