عنوان الفتوى : الزوج مع ابن العمة من الأم وبنتى الخالتين وابن الخال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من الست صديقة قالت توفيت أمرأة فى فبراير سنة 1953 ولم يكن لها أولاد مطلقا ولها بنت خالتها الشقيقة (الطالبة) وبدرة بنت خالتها الشقيقة الأخرى ومصطفى ابن خالها الشقيق وابن عمتها من الأم مصطفى وزوجها على ولم يكن لها وارث آخر - فما نصيب كل منهم

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى ثلثاه لابن عمتها من الأم وثلثه لبنتى خالتيها الشقيقتين وابن خالها الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك لأن من عدا الزوج من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اختلفوا فى الحيز فيكون الثلثان لقرابة الأب - والثلث لقرابة الأم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...