عنوان الفتوى : هل تجوز الموسيقى قياسا على أصوات العصافير؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما رأيكم فيمن يتقول في تحليل الموسيقي كقوله لو أتينا بمسجل صوت وسجلنا أصوات العصافير ثم ركبناها أو لم نركبها ولكن بقينا نسمع صوت العصافير على مسجل الصوت !!

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله.


تحريم استماع الموسيقى دل عليه أدلة من الكتاب والسنة والإجماع ، والمراد بالموسيقى : أصوات المعازف ، من عود ومزمار وطبل وغير ذلك ، إلا الدف .
وقد جاء الحديث مصرحا بتحريم : المعازف ، والمزمار ، والكوبة (الطبل ).

فعن أبي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ رضي الله عنه أنه سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ ).
رواه البخاري تعليقا برقم 5590 ، ووصله الطبراني والبيهقي ، وراجع السلسلة الصحيحة للألباني 91 .

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة : مزمار عند نعمة ، ورنّة عند مصيبة ) قال المنذري : رواه البزار ورواته ثقات ، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم (3527).

وروى أبو داود (3685) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .

وأما سماع صوت العصافير ، فمباح ، ولا يدخل في المعازف ، سواء سمع مباشرة ، أو على مسجل الصوت .
وهكذا من يحتج بصوت خرير الماء ونحو ذلك .
فيقال : الحلال ما أحله الله ورسوله ، والحرام ما حرمه الله ورسوله ، وما سكت الشرع عنه فمباح ، والذي حرم استماع المعازف ، ونصّ على المزمار والكوبة ، لم يحرم استماع صوت العصافير ، وأين هذا من هذا ؟!
والواجب على المسلم أن يقبل عن الله ورسوله ، وألا يضرب لكلامهما الأمثال ، قال تعالى :
( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ) الأحزاب/36 .

وراجع السؤال رقم (5000) لمزيد الفائدة .

والله أعلم .