عنوان الفتوى : حكم اللعب بالطاولة
ما حكم لعبة الطاولة ؟
الحمد لله.
لا يجوز اللعب بما يسمى ب "الطاولة" لاشتمالها على "النرد" وهو محرم تحريما شديدا ؛ لما روى مسلم (2260) عن بريدة رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ ).
و"النردشير" هو تلك المكعبات المكتوب عليها أرقام ويلعب بها ، وتسمى "الزهر" .
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " قَالَ الْعُلَمَاء : النَّرْدَشِير هُوَ النَّرْد , وَهَذَا الْحَدِيث حُجَّة لِلشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُور فِي تَحْرِيم اللَّعِب بِالنَّرْدِ ... وَمَعْنَى ( صَبَغَ يَده فِي لَحْم الْخِنْزِير وَدَمه فِي حَال أَكْله مِنْهُمَا ) وَهُوَ تَشْبِيه لِتَحْرِيمِهِ بِتَحْرِيمِ أَكْلهمَا " انتهى باختصار .
وروى أبو داود (4938) وابن ماجه (3762) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ). والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .
ورواه أحمد (19519) بلفظ : (من لعب بالكعاب فقد عصى الله ورسوله) وحسنه الأرنؤوط في تحقيق المسند .
وهذه الأحاديث تدل على تحريم اللعب بالنرد (الزهر) ، فكل لعبة دخل فيها الزهر فهي حرام، ولا يختص ذلك بلعب الطاولة .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (10/171) : " فصل في اللعب : كل لعب فيه قمار , فهو محرم , أي لعب كان , وهو من الميسر الذي أمر الله تعالى باجتنابه , ومن تكرر منه ذلك ردت شهادته . وما خلا من القمار , وهو اللعب الذي لا عوض فيه من الجانبين , ولا من أحدهما , فمنه ما هو محرم , ومنه ما هو مباح ; فأما المحرم فاللعب بالنرد . وهذا قول أبي حنيفة , وأكثر أصحاب الشافعي " انتهى .
وقد نقل الزيلعي الإجماع على تحريم اللعب بالنرد . "تبيين الحقائق" (6/32) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/210) : " لا يجوز اللعب بالنرد ولو كان بغير عوض ، خصوصا إذا شغل عن أداء الصلاة في وقتها ، فالواجب ترك ذلك ؛ لأنه من اللهو المحرم " انتهى .
هذا حكم اللعب بالطاولة بصفة عامة ، فإن أضيف إلى ذلك اشتمالها على الرهان ، أو الحلف الكاذب ، أو إشغالها عن الصلاة ، كانت أشد تحريما .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |