عنوان الفتوى : السهو في سجود السهو
صليت صلاة عشاء وأردت سجود السهو فسجدت قبل السلام لكني شككت في عدد السجدات فبنيت على الأقل وسجدت سجدة أخرى ثم بعد التسليم سجدت سجدتين للسهو مرة أخرى فهل فعلي هذا صحيح وما حكم صلاتي ؟ ما حكم تأخر المسبوق اليسير بعد تسليم الإمام إذا أراد إكمال التشهد قبل القيام وما حكم صلاته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن تيقن السهو وشك هل سجد له أم لا فليسجد لأن الأصل عدم السجود، ولو شك هل سجد للسهو سجدة أو سجدتين سجد أخرى، ولا يسجد مرة ثانية لسهوه في سجود السهو أو شكه فيه ولا يسجد بعد السلام، وما دمت قد سجدت جهلا بالحكم الشرعي فلا تبطل صلاتك بذلك.
قال في تحفة المحتاج: 2/205 : ولو سجد للسهو ثم سها بنحو كلام لم يسجد ثانيا لأنه لا يأمن وقوع مثله فربما تسلسل. اهـ
وأما تأخر المسبوق بعد سلام الإمام فجوابه أن القدوة تنقطع بسلام الإمام، فإن كان هذا الجلوس محلا لقراءة التشهد بالنسبة للمسبوق قرأه ثم قام لإكمال ما بقي من صلاته وإن لم يكن محلا فليس له الجلوس. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب: ولو سلم الإمام فمكث المسبوق بعد سلامه جالسا وطال جلوسه قال أصحابنا: إن كان موضع تشهده الأول جاز ولا تبطل صلاته لأنه جلوس محسوب من صلاته، وقد انقطعت القدوة وقد قدمنا أن التشهد الأول يجوز تطويله لكنه يكره وإن لم يكن موضع تشهده لم يجز أن يجلس بعد تسليمه لأن جلوسه كان للمتابعة وقد زالت فإن جلس متعمدا عالما بطلت صلاته وإن كان ساهيا لم تبطل ويسجد للسهو. اهـ
والله أعلم.