عنوان الفتوى : القصر وصلاة الجمعة للمسافر الذي يقيم ثلاثة أشهر
كيف حالك يا فضيلة الشيخ بارك الله فيك وزادك علما، نحن يا فضيلة الشيخ مجموعة شباب ليبيين مكونة من 19 شابا نعمل مع شركة نفط إيطالية ونحن الآن ضمن برنامج تدريبي في إيطاليا لمدة سنة وتسعة أشهر ندرس في جامعة إيطاليةوسؤالي هو عن الصلاة وخاصة صلاة الجمعة، أولاً: هل نصلي صلاة كاملة أم قصر، مع العلم نحن نعلم المدة التي سنقيمها تماما في إيطاليا وتقريبا نعود إلى ليبيا كل ثلاثة أشهر حسب الظروف، ولكنا دائما نعلم المدة التي سنقيمها في إيطاليا ومتي سنعود إلى ليبيا، بالنسبة لصلاة الجمعة لا يوجد مسجد قريب منا، ولكن الجامعة خصصت لنا غرفة للصلاة ووقتا للصلاة، فأرجو من فضيلتكم أن ترسلوا لنا الإجابة الكافية الشافية على هذه الأسئلة بالتفصيل وذلك لأن مظاهر الفرقة بدأت واضحة بيننا فبعضنا يصلي قصرا والآخر يصلي صلاة كاملة والبعض يصلي جمعة والبعض لا يصليها، وإذا أمكن يا فضيلة الشيخ أرغب منكم أن تعطيني رقم الهاتف والوقت المناسب للاتصال بفضيلتكم لأزودكم بتفاصيل أكثر ولا أفهم منك أكثر لأنك بإذن الله ستحل مشكلة 19 شابا مسلما؟ بارك الله فيكم وزادكم علما ونفع بكم الأمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز لكم أن تقصروا الصلاة في فترة إقامتكم في هذا البلد عند جماهير أهل العلم، لأن حكم السفر ينقطع بمجرد نية إقامة أربعة أيام في مذهب مالك والشافعي وعند الإمام أحمد ينقطع حكم السفر إن نوى إقامة مدة يصلي فيها أكثر من عشرين صلاة، وعند أبي حنيفة إن نوى إقامة خمسة عشر يوما مع يوم الدخول أتم وإذا كانت نية إقامة هذه المدة تقطع حكم السفر فكيف بمن يقيم بالفعل ثلاثة أشهر ونحوها وعلى هذا فمن قصر منكم في فترة إقامته في هذا البلد فعليه قضاء الصلاة كاملة، لأن جمهور العلماء على أن صلاته غير صحيحة إلا أن يكون قد اطلع على ما يفتي به بعض أهل العلم من أن من لم ينو إقامة دائمة في بلد غير بلده فإنه يقصر الصلاة ولو طالت مدة إقامته، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 27671، ثم قصر بناء على هذه الفتوى فإنه في هذه الحالة لا يجب عليه القضاء مع أن الأحوط هو قول الجمهور.
قال النووي في المجموع في الفقه الشافعي وهو يذكر مذاهب العلماء في المدة التي تقطع حكم السفر: ذكرنا أن مذهبنا أنه إن نوى إقامة أربعة ايام غير يومي الدخول والخروج انقطع الترخص. وإن نوى دون ذلك لم ينقطع، وهو مذهب عثمان بن عفان وابن المسيب ومالك وأبي ثور. وقال أبو حنيفة والثوري والمزني: إن نوى إقامة خمسة عشر يوماً مع يوم الدخول أتم، وإن نوى أقل من ذلك قصر.. إلى أن قال: وقال أحمد: إن نوى إقامة تزيد على أربعة أيام أتم، وإن نوى أربعة قصر في أصح الروايتين، وبه قال داود. انتهى.
أما بالنسبة لصلاة الجمعة فإذا لم يكن في ناحيتكم مسجد تقام فيه الجمعة ولم يكن معكم من المسلمين المستوطنين ما تنعقد بهم الجمعة فإن عليكم أن تصلوا ظهراً، هذا ولا ينبغي لكم أن تختلفوا بحيث يخطئ بعضكم بغضا بسبب الخلاف في المسائل الفقهية، بل ينبغي الرجوع إلى رأي العلماء فما اتفقوا عليه وجب اتباعه وما اختلفوا فيه فللمسلم أن يقلد من شاء منهم.
والله أعلم.