عنوان الفتوى : حكم الوضوء بماء تغيرت أحد أوصافه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز الوضوء بماء قد تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بطاهر مثلاً: تغير بليمون أو بحليب أو بصابون مثلاً، جزاكم الله خيراً؟ play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: ما دام اسمه باقياً فلا بأس، ما دام اسمه الماء باقي فله أن ينتفع به .. أن ينتفع بالماء.
الشيخ: أعد العبارة؟
المقدم: يقول: هل يجوز أن أتوضأ بماء تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بطاهر، مثلاً: تغير بليمون أو حليب، أو صابون أو ما شابه ذلك؟
الشيخ: إن كان الشيء يسير ما غير الماء.. تغيير يسلبه اسم الماء، فيه الشيء اليسير من صابون أو من غيره فالماء باقي فلا بأس.
أما إذا كان صار حليباً أو صار صابوناً أو صار نوعاً آخر لا، ما عاد صار ماء صار شيئاً آخر، كالمرق وكالشاهي ما يجوز استعماله، لكن إذا كان شيء يسير خالطه شيء يسير لم يسلبه اسمه، بل فيه شيء يسير من صابون أو غيره فلا بأس، أما إذا تغير صار صابوناً أو صار سدراً، أو صار شاهياً أو حليباً أو لبناً فلا يجوز استعماله ما يحصل به رفع الحدث، ولا إزالة النجاسة، لأن اسم الماء ذهب عنه. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.