عنوان الفتوى : بيع العامل مقابض للعملاء بغير علم صاحب العمل
شاب مصرى أعمل فى معرض للأبواب الحديدية منذ 6 أشهر فى السعودية المصنع يعطى العميل مقابض ألمونيوم مجانا وإذا أراد العميل أن يشتري مقابض نحاس أصليه فيقوم هو بشرائها على حسابه، وهناك زميل لي فى العمل يعمل لديهم منذ 6 سنوات وقال لي هل تريد أن تزيد دخلك، (مع العلم بأن الراتب ضعيف وليس هناك نسبه على المبيعات مثل المعارض الأخرى)، قلت له كيف؟ قال لي: إن له صديقا يتاجر فى المقابض النحاس الأصلية وسوف يعطيها لنا بسعر محدد ونحن نبيعها للعميل بسعر أعلى والفرق يكون بيني وزميلي بالنصف... زميلي يفعل هذا من قبل مجيئي للعمل معهم وقال لي إننا نوفر على صاحب المصنع ثمن المقابض التي يأخذها العملاء مجانا وفى نفس الوقت نعطي العملاء مقابض أصلية بسعر مناسب لمن أراد منهم فالعميل لديه الاختيار إما المجانية أو الأصلية أو يذهب فيشتري هو ما شاء من المحلات الأخرى..... المهم أنني وافقته، ولكني والله أحسب هذا الربح حتى أسأل العلماء فإذا كان حراما فسوف أوقف هذا النشاط وأتصدق بالمبلغ، مع العلم أن صاحب العمل لا يدري عن هذا الربح، ولكن زميلي قال له بأسلوب غير مباشر إنه يجعل العملاء يشترون مقابض نحاس أصلية من عند زميله ليوفر عليه ثمن المقابض المجانية فلم يعترض صاحب العمل.... ولكني قلت له لماذا لا نقول لصاحب العمل بالتفصيل فنحن لا نضره فى شيء فقال لي إنه جرب قبل ذلك وقال له إنه يريد أن يزيد دخله فى شيء آخر، ولكن صاحب العمل قال له لا حتى لا يزيد دخله ويستطيع بعدها التخلي عن صاحب العمل والعمل بمفرده هكذا حقيقية يفكر صاحب العمل الذى نعمل عنده... مع العلم بأنني مصري وزميلي سوري ونعمل فى السعودية..... هذه هي القصة بالتفصيل وأريد أن أستشيركم أفادكم الله ولا حول ولا قوه إلا بالله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأخ السائل يعتبر أجيراً خاصاً عند صاحب المصنع ومنافعه في زمن الإجارة ملك للمستأجر، وبالتالي فلا يجوز له أن يفوت عليه هذه المنافع بإن يعمل لغيره، جاء في الإنصاف: وليس له أي الأجير الخاص أن يعمل لغيره أي غير مستاجره لأنه يفوت عليه ما استحقه بالعقد (فإن عمل) الأجير الخاص لغير مستأجره (وأضر بالمستأجر فله) أي المستأجر (قيمة ما فوته) من منفعته (عليه) بعمله لغيره، قال أحمد في رجل استأجر أجيراً على أن يحتطب له على حمارين كل يوم فكان الرجل ينقل عليهما وعلى حمير لرجل آخر، ويأخذ منه الأجرة، فإن كان يدخل عليه ضرر يرجع عليه بالقيمة. قال في المغني: فظاهر هذا أن المستأجر يرجع على الأجير بقيمة ما استضر باشتغاله عن عمله قال: ويحتمل أنه أراد أنه يرجع عليه بقيمة ما عمله لغيره، وقال القاضي: معناه يرجع بالأجر الذي أخذه من الآخر لأن منافعه في هذه المدة مملوكة لغيره فما حصل في مقابلتها يكون للذي استأجره. انتهى. وعلم منه أنه إذا لم يستضر لا يرجع بشيء لأنه اكتراه لعمل، فوفاه على التمام. انتهى.
وإذا تقرر هذا فالذي يظهر أنه لا مانع أن يقوم العامل في الصورة المعروضة ببيع المقابض لنفسه دون علم صاحب المصنع لأنه لا يفوت منفعة المستأجر ولا يضر به، فالعامل لا بد له أن يركب مقبضاً إما مقبضاً مجانياً من المصنع وإما مقبضاً من الزبون وإما مقبضاً منه، ويشترط لجواز ذلك شرطان: الأول: أن لا يترك العامل عمله ويذهب ليحضر هذه المقابض. والشرط الثاني: أن لا يكون صاحب المصنع يبيع هذه المقابض في مصنعه لأنه في الصورة الأولى يفوت منافع المستأجر، وفي الثانية يضر به.
والله أعلم.