عنوان الفتوى : حكم إعطاء المرأة شيئًا من مال زوجها لأهلها بغير إذنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السائل (ع. ع. ط) مقيم بالرياض يقول: ما حكم المرأة التي تعطي أهلها من بيت زوجها الشيء الكثير دون سابق علمه أرجو منكم الإفادة؟ play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: ليس لها أن تعطي أهلها من مال زوجها إلا بإذنه، هذه خيانة لابد من إذنه، لا تتصرف في ماله إلا بإذنه، إلا ما جرت العادة بإخراجه من الصدقة للفقراء والمساكين فلا بأس، الشيء المعتاد، أما أن تعطي أهلها أو غير أهلها شيئًا لم تجر العادة به ولم يأذن فيه فلا.
المقدم: بارك الله فيكم.