عنوان الفتوى : ما يلزم من وعد بعدم أخذ أرباح ثم عاد فأخذها
اشتركت مع أحد في شراء منزل بالأقساط.. لم نكمل الأقساط لظروف.. تدهور وضع شريكي المالي وأُدخل السجن.. تدخل عمي ليشتري منا المنزل لإنقاذ شريكي من السجن.. قلت لهم إن تمت عملية الشراء لن أطالب بربح من أجل المساهمة في إنقاذ شريكي.. لم تتم العملية إلا بعد فترة.. خلال تلك الفترة ساءت العلاقة بيني وبين شريكي وساء وضعي المادي نسبياً.. عندما قسم المبلغ بيننا أعطوني حصتي كاملة بما فيها الأرباح.. لم أقل لهم إنني وعدت مسبقاً بعدم أخذ الأرباح.. وربما من قسموها لم يعلموا بتصريحي أو لم يأخذوه مأخذ الجد.. هل علي ذنب في تغيير رأيي وأخذي لنصيبي في الأرباح، وهل يتوجب علي ردها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يوحي به قولك (إن تمت عملية الشراء فلن أطالب بربح من أجل المساهمة في إنقاذ شريكي)، وكذا بقية معطيات السؤال الأخرى، هو أنك تعد بذلك، لا أنك تلتزم به، وقد ذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية إلى أن الوفاء بالوعد مستحب لا واجب، وأن من ترك الوفاء به فلا إثم عليه، لكن يكون قد ارتكب مكروهاً كراهة تنزيهية.
وبناء عليه فالأحسن لك والأفضل عند الله هو أن تفي بما وعدت به، وأن لا يحملنك الشيطان على تفويت هذا الأجر الكثير بسبب ما حصل بينك وبين شريكك من سوء العلاقة، ولكنك إذا لم ترد الوفاء به فلا إثم عليك فيما أخذته من الأرباح.
والله أعلم.