عنوان الفتوى : لا يجوز الغش والكذب في المعاملات
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
لدينا محل لبيع قطع غيار السيارات ، وإذا أردنا كتابة فاتورة لزبون خصمنا له جزءاً من المبلغ فإنه يطلب منا كتابة الثمن الأصلي على الفاتورة ، ويفعل هذا لأن البضاعة ليست له ، فما حكم ذلك ؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله.
إذا كان فيه غش وكذب وخيانة ، لا يجوز بكل حال ، ويحرم عليكم أن تعطوه فاتورة بأكثر من القيمة التي اشترى بها ودفعها من أجل أن يأخذ من الدولة أو من غيرها بدل الفاتورة ، فهذا غش وكذب وخيانة ولا يجوز والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |