عنوان الفتوى: زكاة قصب السكر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نزرع القَصَب ويَتَكلَّف الفدان: ثلاثة وستين جنيهاً، ونحصل منه بعد ذلك على سبعة وخمسين جنيهاً، فكيف تحسب الزكاة في هذا المحصول؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا تجب الزكاة في قصب السكر، وإنما تجب في المال الذي يحصل من بيعه إذا بلغ نصابا بنفسه، أو بضمه إلى ما عند مالكه من نقود أخرى أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة وحال عليه الحول، ويزكى زكاة الذهب والفضة لا زكاة الثمار والزروع. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 33427.

والله أعلم.

 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مذهب المالكية في ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار
نصاب الزيتون
مذاهب العلماء في وقت الوجوب في زكاة الحبوب
نصاب زكاة زيت الزيتون ومقدارها
حكم بيع الزيتون على الشجر وعلى من تجب زكاته وحكم تأخير الزكاة عدة سنوات جهلا بوجوبها
محل وجوب الزكاة في البصل
من أحكام زكاة الخارج من الأرض