عنوان الفتوى : علق الطلاق على أمر بنيةٍ معينة
أحد أصدقائي اتهمني أنا وزوجتي بأننا نريد أن نفرق بينه وبين زوجته ، وأن زوجتي قالت كلاماً لزوجته تريد منه أن تحدث الفرقة بينهما . فقلت من شدة الغضب : زوجتي طالق بالثلاث إذا كانت قالت هذا الكلام لزوجتك . وأنا أقصد من ذلك إذا كانت قالته بقصد أن تفرق بينه وبين زوجته . وقد علمنا بعد ذلك مَن فعل الوشاية والمكيدة . فهل يقع الطالق على زوجتي بذلك ؟.
الحمد لله
أولا :
لا شك أنك قد أخطأت في التلفظ بالطلاق ، وكان عليك أن تتحلى بالأناة وعدم العجلة ، وأن تتجنب ذكر الطلاق في حديثك ، عند الغضب وغيره .
ثانيا :
إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك قلت : ( زوجتي طالق بالثلاث إذا كانت قالت الكلام هذا لزوجتك ) وتعني من ذلك : إذا كانت زوجتك قد قالته بقصد أن تفرق بين صديقك وزوجته . والحال أن زوجتك لم تقصد ذلك ، فلا يقع الطلاق ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) رواه البخاري (1) ومسلم (1907).
فمن أتى بالطلاق بلفظ عام ، وخصصه بالنية ، قُبل ذلك منه ، ما لم ترفع زوجته الأمر إلى القضاء ، ففي قبوله أمام القاضي خلاف بين العلماء .
كمن حلف بالطلاق ألا تدخل زوجته الدار ، ثم يدعي أنه نوى إلى مدة شهر ، فيقبل قوله في تقييد ذلك بشهر .
قال ابن قدامة رحمه الله : " قال الإمام أحمد فيمن حلف لا تدخل الدار , وقال : نويت شهرا . يقبل منه " انتهى من "المغني" (7/320).
فالنية هنا قيدت اللفظ ، وكل إنسان أعلم بنيته ، والله مطلع على ذلك ، لا تخفى عليه خافية .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |