عنوان الفتوى: المضاربة الجائزة والممنوعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تسأل وتقول: إذا كان لدي مبلغ معين من المال، ثم أعطيته قريباً لي ليتاجر به ويعطيني جزءاً من الربح، فهل هذا جائز؟ play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: إذا كان الجزء جزءاً مشاعاً كالربع أو الخمس لا بأس، تقولين له: اعمل فيه ولي الربع أو الخمس أو السدس هذا لا حرج فيه، هذا يسمى: المضاربة، أما أن يعطيك شيئاً معين خمسة أريل كل شهر أو عشرة أريل كل شهر هذا ما يجوز هذا ربا، أما إذا قلت: أنت تعمل فيه والربح بيننا أنصاف أو أثلاث، أو لي السدس أو الخمس ولك الباقي هذا كله لا بأس به. نعم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الزيادة في البيع على بعض المشترين والنقص لآخرين
حكم شراء الأثاث والسيارات الغالية الثمن
حكم اشتراك مجموعة في دفع مبلغ من المال نهاية كل شهر يأخذه أحدهم