عنوان الفتوى : حكم الطلاق المعلق بالمنع
من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعث بها المستمع (أ. ح. م) يسأل ويقول: قلت لزوجتي: إذا ذهبت إلى دار أهلك بدوني تكوني طالق، وبعد فترة من الزمن أجبرتها الظروف أن تذهب إلى دار أهلها برغبتي، وذهب معها زوجها ولم يدخل البيت، فما رأيكم؟ play max volume
الجواب: ما دمت ذهبت أذنت لها فلا بأس، .... قلت: بغير أذني، فإذا أذنت لها فلا حرج فالحمد لله، أما إذا لم تأذن هذا فيه التفصيل: إن كنت أردت إيقاع الطلاق يقع الطلاق، وإن كنت أردت التخويف والتحذير والمنع ولم ترد إيقاع الطلاق فهذا فيه كفارة اليمين، حكمه حكم اليمين، فيه كفارة اليمين. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، يقول: إنه قال لها: بدوني.
الشيخ: بدوني وإلا بدون إذني؟
المقدم: بدوني، وذهب معها إلى الباب ولم يدخل البيت؟
الشيخ: ما دام بدوني ... ذهبت معها ما ذهبت بدونك لا حرج؛ لأنك ذهبت معها إلى الباب، فلا بأس. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.