عنوان الفتوى : حكم حرمة البنت بحرمة الأم
إذا حرمت علي امرأة، فهل بناتها يحرمن علي؟ play max volume
الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كانت المرأة أختك فبناتها بنات أختك، حرام عليك هي وبناتها؛ لأنك خالهن، أما إذا كانت عمتك أو خالتك فإنها تحرم عليك هي؛ لأنها خالة وعمة لكن لا تحرم بناتها؛ لأن بنات الخالة حل وبنات العمة حل لك أن تتزوج منهن، وهكذا لو كانت زوجة أبيك أو زوجة جدك فإنها محرم لك، لكن بناتها من غير جدك من زوج آخر لسن محارم لك بل أجنبيات، وإنما حرمت هي عليك؛ لأنها زوجة أبيك أو جدك، لكن بناتها من غير أبيك ومن غير جدك لسن محارم لك إن لم يكن بينك وبينهن رضاعة.
فالمقصود أن هذا فيه تفصيل: فالمرأة التي هي محرم لك تكون بناتها محرماً لك إذا كانت أختاً لك أو زوجةً لأبيك أو زوجة لجدك أو بنتاً لك أو بنت ابن لك فبناتها كذلك محارم، أما إذا كانت خالةً أو عمةً فإن بناتها لسن محارم لك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.