عنوان الفتوى : حكم الوضوء من الماء الذي ولغ فيه الحيوان
أيضاً لاحظت أن له جمعاً من الأسئلة في الجانب الآخر من الرسالة، منها سؤال عن الماء الذي شرب منه الحيوان، هل يجوز الوضوء منه؟ play max volume
الجواب: هذا يختلف؛ إذا كان الحيوان من المأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم والصيود المباحة وأشباه ذلك لا بأس، يستعمل ويشرب منه لا حرج في ذلك، أما إذا كان الماء الذي ولغ فيه حيوان نجس كالكلب فإنه يراق إذا كان قليلاً، أما إذا كان كثيراً فإنه لا يضر، وهكذا إذا كان الحيوان طاهر في الحكم الشرعي كالهر والحمار والبغل فإن الصحيح أنهما طاهران في الحياة؛ لأنهم من الطوافين علينا هذه الحيوانات: الحمر والبغال والسنور، فالصواب أن سؤره وما يشرب منه له حكم الطهارة، وكانت الحمر تستعمل في عهده ﷺ والبغال، ولم يكونوا يتركون آثارها، بل يستعملون آثارها، كان النبي ﷺ يركبها يركب الحمار عارياً، ومعلوم أنه يعرق، فلو كان نجساً ما فعل ذلك، فدل على أن عرقه وسؤره وما يصدر من فمه ليس بنجس، وهكذا الهر، قال فيها النبي ﷺ: إنها ليست بنجس؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات أما السباع كالأسود والنمور والذئاب فإن كان قليلاً أريق كالكلب، وإن كان كثيراً كالحيران والمحلات التي فيها مياه كبيرة، فإنه لا يضر شربها منه، بل نستعمله، ترد على هذه المياه ونرد عليها نحن ونستعملها ولا يضرها ذلك، أما الشيء القليل الذي في الأواني الصغيرة إذا ولغت فيه فإنه يراق، كما قال النبي ﷺ في الإناء الذي ولغ فيه الكلب قال: أرقه هذا عند أهل العلم في الأواني الصغيرة التي تتأثر بولوغ الكلاب ونحوها، أما الأواني الكبيرة التي فيها الماء الكثير والحيران والبرك هذه لا يضرها الكلاب ولا يضرها غير الكلاب، تستعمل والحمد لله.
المقدم: جزاكم الله خيراً، بالنسبة للغسل بالسبع لما ولغ فيه الكلب سماحة الشيخ ما قولكم في هذا؟
الشيخ: هذا مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل سبعاً إذا كان ولغ في الإناء يغسل سبع مرات بالتراب إحداها بالتراب. واحدة بالتراب وهي الأولى في ...... يعني: أولاهن بالتراب، أما إذا ولغ في مياه كثيرة وأواني كبيرة فإنها طاهرة، ولا تتأثر به.
المقدم: ولا يحتاج هذا ...... ؟
الشيخ: ولا يحتاج هذا، نعم. إنما هذا في الأواني المعتادة الصغيرة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.