عنوان الفتوى : حكم تصرف الأم فيما يخص ولد الشهيد إلى ابنتها من الزوج الثاني
سؤالي عن أموال أمي : أمي أرملة شهيد الدولة تدفع لها مبلغا من المال لتعيش به فهي تصرفه علي أنا بنتها من الزوج الثاني وبنيت لي وأخي منزلا نعيش فيه أما أنا فأصبت بأمراض كثيرة لأن أخي ابن الشهيد يدعو علي ويفوض أمره لله لأنه أولى بهذا المال هل هذا المال حلال علي أم حرام وهل الذهب الذي اشتريته حرام أيضا وهل الإثم علي أم على أمي أفيدوني إنها مسألة حياة أو موت فأنا أعاني ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلمعرفة حكم تناولك لهذا المال يحتاج إلى أن نعرف شروط الدولة في هذه المنحة التي تدفعها إلى أمك ، فإذا كانت الدولة تشترط صرف ذلك إلى زوجة الشهيد وولده فقط فيجب على الزوجة التزام هذا الشرط وتأثم بمخالفته ، بأن تصرف ما يخص ولد الشهيد إلى ابنتها من الزوج الثاني ، كما لا يحل للسائلة أن تأخذ نصيب أخيها؛ لقوله تعالى : وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188 } وعليها رده إليه ذهبا كان أوغيره، والتوبة إلى الله عز وجل.
وأما ما يخص والدتها من هذه المنحة فلا حرج عليها في قبول ما تعطيه أمها منها.
وبخصوص الأمراض التي ابتليت بها فنسأل الله تعالى أن يعافيك منها، ويندب لك أن تطلبي علاجا لهذه الأمراض ، ولتعلمي أن التحلل من المظالم من أسباب استجابة الدعاء وصلاح الحال والبدن .
والله أعلم .