عنوان الفتوى : موقف الشرع من التصوير الفوتوغرافي
ما حكم التصوير والصور؟ وهل بعد التوبة يجب الاحتفاظ بالصور أم تمزيقها وحرقها؟ علما أنها صور للزوجة وليس فيها إلا النساء. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد دلت النصوص الصحيحة الصريحة من السنة النبوية على المنع من التصوير واتخاذ الصور وحذرت من ذلك أشد التحذير.
فمن تلك النصوص ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وكذلك ما رواه البخاري من حديث ابن عباس مرفوعا: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا. وعند مسلم: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة.
وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه وأمره أن لا يدع صورة إلا طمسها. والحديث في صحيح مسلم .
والتصوير الفوتغرافي داخل في التحريم عند بعض أهل العلم، لأنه لا يخرج عن كونه نوعا من أنواع التصوير، فهو تصوير لغة وشرعا وعرفا، وفيه علل تحريم التصوير من المضاهاة لخلق الله تعالى، وكونه وسيلة إلى الغلو في الصور وتعظيمها، وفيها تشبه بأفعال المشركين والكفار، وكون الصور الفوتغرافية صورا تمنع دخول الملائكة حتى عند من أجاز التصوير الفوتغرافي، وفيه أيضا تضييع للمال وتبذير له، وعلى هذا الرأي -وهو رأي معتبر- فالتصوير الفوتغرافي والصور الفوتغرافية محرمة إذا كانت لذوات الأرواح ولو كانت للزوجة أو الأبناء ولا يجوز منها إلا ما كان للضرورة أو الحاجة كالتصوير لجواز السفر ونحو ذلك.
وقول السائل: هل يجب بعد التوبة إتلافها.. فجوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن لا يدع صورة إلا طمسها، فطمس الصور المحرمة على هذا الرأي واجب لأنه إزالة للمنكر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتلف الستر الذي كان في بيت عائشة رضي الله عنها لما كان فيه من الصور، وقطعته عائشة رضي الله عنها وجعلته وسائد، وما ذاك إلا لكونه لا قيمة له شرعا. والحديث في صحيح مسلم.
والله أعلم.