عنوان الفتوى : من سبق إلى مكان بالمسجد فهو أحق به

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أول الداخلين تقريبا لأحد المساجد لأداء صلاة الظهر وبعد أداء تحية المسجد جلست في المكان الذي خلف الإمام مباشرة بالصف الأول وعادتي أن آتى إلى المسجد مبكرا معظم الوقت وأجلس في نفس المكان. عند إقامة الصلاة طلب منى إمام هذا المسجد أن أتنحى جانبا وأترك هذا المكان للمؤذن وقال إن هذا المكان يجب أن يكون للمؤذن ولا يحق لأي شخص أخر الوقوف فيه ورددت بأنني أتيت مبكرا ومن حقي أن أجلس في المكان الذي أريد. أرجو التعليق عن هذا الموضوع وهل للإمام الحق في ما عمل معي وماهو الدليل الشرعي لهذا العمل إن كان موافقا للسنة ؟ وجزاكم الله خيرا .

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دمت قد سبقت إلى المكان المذكور فأنت أحق به، ولا يحق للإمام أو غيره أن يزيحك عنه إلا برضاك قال ابن قدامة في المغني : وليس له أن يقيم إنسانا ويجلس في موضعه سواء كان المكان راتبا لشخص يجلس فيه أو موضع حلقة لمن يحدث فيها أو حلقة للفقهاء يتذاكرون فيها أو لم يكن لما روى ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل يعني أخاه من مقعده ويجلس فيه . متفق عليه ، ولأن المسجد بيت الله والناس فيه سواء قال الله تعالى : سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ {الحج: 25 } فمن سبق إلى مكان هو أحق به لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من سبق إلى ماء لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به . رواه أبو داود ، وكمقاعد الأسواق ومشارع المياه والمعادن. اهـ وفي شرح النووي لصحيح مسلم شارحا للحديث المتفق عليه واللفظ لمسلم : لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه : هذا النهي للتحريم فمن سبق إلى موضع مباح في المسجد وغيره يوم الجمعة أو غيره لصلاة أو غيرها فهو أحق به، ويحرم على غيره إقامته لهذا الحديث إلا أن أصحابنا استثنوا منه ما إذا ألف من المسجد موضعا يفتي فيه أو يقرأ قرآنا أو غيره من العلوم الشرعية فهو أحق به وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه وفي معناه من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق لمعاملة . انتهى .

وعليه فأنت أحق بالمكان الذي سبقت إليه ولا يختص به المؤذن ، وللفائدة راجع الفتوى رقم : 69422 ، والفتوى رقم : 53878 .

والله أعلم .