عنوان الفتوى : حكم غسل الزوج زوجته عند موتها
استفساره الأخير في رسالته يقول: هل يصح لرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت أو بنت سنة أو سنتين ولو أجنبية عنه؟ play max volume
الجواب: لا بأس أن يغسل الرجل زوجته والمرأة زوجها جاءت به السنة عن النبي ﷺ فلا حرج في أن يغسل الرجل امرأته ولا حرج في أن تغسل المرأة زوجها، أما غيرها -غير الزوجة- فلا لكن السرية من جنس الزوجة الأمة السرية التي تسراها الرجل وجعلها محل وطء له؛ لأنه ملكها بالشراء أو بالهبة إذا وجد مماليك بالتوارث أو بالسبي الشرعي فلا بأس أن يتخذها الرجل سرية له ولا بأس أن تغسله ويغسلها كالزوجة، أما أمه وبنته وأخته ونحو هذا فلا يغسلهن بل يغسلهن النساء لكن البنت الصغيرة يغسلها الرجال لا بأس إذا كانت دون السبع كبنت الخمس والثلاث والأربع لا بأس، وهكذا الطفل الذي عمره سبع يغسله النساء أيضًا، ما دون السبع يغسله الرجال والنساء.
المقدم: جزاكم الله خير.