عنوان الفتوى : هل بجب على الزوجة إخراج زكاة الفطر عن زوجها
فضيلة الشيخ سؤالي هو زوجة تعيش في بلد أجنبي منذ 6 سنوات هي وزوجها وأطفالها الثلاثة وهي مدة هذه السنين عندما يأتي عيد الفطر ويخرج الناس زكاة الفطر يقوم زوجها بإخبار أمه أي والدته التي تسكن في بلد مسلم أن تخرج الزكاة عنه وعن زوجتة وأولاده لكي توزعها الأم إلى الفقراء في البلد الذي تعيش فيه أي البلد المسلم فهي تدفع الزكاة من أجل حالة ولدها المادية الصعبة قليلا وهي مقتدرة على ذلك فهل فعلهم بهذه الطريقة يعتبر غير جائز، وهل يلزمهم إخراجها هم بأنفسهم أي من مالهم أم أنه ليس عليهم شيء، وفي حالة أنه يستطيع أن يدفع زكاة الفطر ولكن يريد أن يوزعها على الفقراء في بلده الأصلي فبماذا توجهون، ولكم كل الفضل ؟ فضيلة الشيخ كانت الإجابة عن سؤالي بسؤال آخر لكن سؤالي أن الزكاة كانت تدفع عن الأسرة من أسرة أخرى أي من والدته أي أن ابنها لم يدفع لها ولم يرسل لها ، الأم دفعت عنه بطلب منة شخصيا بسبب حالته المادية الصعبة مدة خمس سنوات متواصلة فسؤالي : هل يجزئ ما دفعت أمه عنه أم يلزمه أن يدفع للخمس السنوات الماضية ونأسف عن الإطالة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزكاة الفطر واجبة على المسلم عن نفسه وعن من تجب عليه نفقته إذا وجد زائدا عن حاجته وحاجتهم يوم العيد وليلته، فإن لم يجد فلا شيء عليه، والزوجة نفقتها واجبة على الزوج فيجب عليه إخراج زكاة الفطر عنها على الصحيح من أقوال العلماء، قال النووي: مذهبنا وجوبها على الزوج، وبه قال علي بن أبي طالب وابن عمر ومالك والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وقال أبو حنيفة وصاحباه والثوري : ليس عليه فطرتها بل هي عليها واختاره ابن المنذر . اهـ .
ولو جاء وقت الوجوب والزوج عاجز عنها فلا تجب عليه، واختلف العلماء في هذه الحالة هل تجب عليها أم لا؟ وعلى القول بوجوبها عليها لو تبرع الزوج بإخراجها كأن اقترض أو طلب من غيره أن يخرجها عنه وعن زوجته وكانت زوجته عالمة بذلك فقد سقط عنها الواجب، وإلا فلا لأنها عبادة واجبة عليها، والعبادة لا بد لها من نية .
وأما إخراجها في بلده الأصلي الذي يقيم فيه فمجزئ، والأولى إخراجها في المكان الذي وجبت فيه وهو محل إقامته الحالية إن وجد فيه فقراء ، كما في الفتوى رقم : 904 .
والله أعلم .