عنوان الفتوى : النهي عن إظهار الزينة والحلي أمام الرجال الأجانب
ما هو حكم لبس الذهب والزينة للمرأة وخروجها إلى الشارع أو العمل ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنه يجوز للمرأة لبس الذهب وثياب الزينة، قال تعالى: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ {الزخرف: 18} وقال صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها . رواه أحمد وأبو داود، إلا أنها أمرت بإخفاء الزينة عند الرجال الأجانب، قال تعالى : وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {النور: 31} فالواجب إذاً على المرأة ستر الوجه والكفين وما عليهما من الحلي والزينة أمام الرجال الأجانب، وعليه فلا يجوز للمرأة أن تتزين بحليها وتظهر بذلك أمامهم لا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه الفساد، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم : 8287 .
والله أعلم .