عنوان الفتوى : نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها عن تركة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فى رجل توفى وترك زوجة حاملا منه حملا ظاهرا وخلف تركة هل تفرض لها النفقة فى تركته أم من نصيبها الشرعى حتى تضع حملها

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه نص بالمادة (331) من كتاب الأحوال الشخصية على أنه لا تجب النفقة بأنواعها للحرة المتوفى عنها زوجها سواء كانت حائلا أو حاملا. ومن ذلك يعلم أنه لا نفقة للزوجة المذكورة فى تركة المتوفى المذكور

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...