عنوان الفتوى : صفة الوشم المحرم
أرجو الإجابة على هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مطلق الوشم محرم في الإسلام بغض النظر عن الوسيلة التي عمل بها من إحداث جرح في الجسم أو بدونه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. رواه البخاري.
والوشم المحرم لذاته هو ما كان ثابتاً لا يسقط إلا إذا إزيل بعملية جراحية -مثلاً- أو بما في معناها، وأما الألوان والأصباغ التي تزول بنفسها مع مرور وقت بيسر وتسهل إزالتها فلا نرى مانعاً شرعياً من استعمالها إذا كانت طاهرة، ووضعت لغرض معتبر شرعاً من الزينة للزوج أو أمام المحارم فقط، ولم يكن فيها أو يترتب عليها ما يمنع شرعاً كالتشبه بالفاجرات، فإذا لم يكن فيها ما يمنع شرعاً فإنها تعتبر من الزينة التي أباحها الإسلام لعباده وللمرأة خاصة. وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 28186، والفتوى رقم: 29571.
والله أعلم.