عنوان الفتوى : نفقة صغير أعسر والده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل العم ملزوم بنفقة إبن أخيه البالغ من العمر عشر سنوات مع وجود أب الولد القادر على الكسب ومع وجود أم الولد الموسرة ذات الملك أم لا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أن الولد متى كان صغيرا حرا لم يبلغ حد الكسب وكان فقيرا لا مال له وله أب. وجبت نفقته على أبيه متى كان أبوه المذكور لمجرد إعساره متى كان قادرا على الكسب بل يجب على الأب أن يكتسب وينفق على ولده المذكور بقدر الكفاية فإن أبى الأب مع قدرة الاكتساب يجبر على ذلك ويحبس فى نفقة ذلك الولد فإن كان كسبه لا يفى بحاجة الولد أو كان الأب لا يكتسب لعدم تيسير الكسب يؤمر القريب بالإنفاق على ذلك الولد نيابة عن أبيه وليرجع على الأب بما أنفق عند الميسرة كما أن مقتضى المنصوص أن الأم إذا كانت موسرة حال عسرة الأب هى أولى من سائر الأقارب بالإنفاق على ولدها الصغير الحر الذى لم يبلغ حد الكسب الفقير الذى لا مال له ويكون ما تنفقه دينا على الأب المعسر ترجع به إذا أيسر وبناء على ذلك متى كان الابن المذكور فقيرا لا مال له ولم يبلغ حد الكسب كان الأب ملزما بنفقة ذلك الابن إن كان موسرا فإن كان الأب معسرا وقادرا على الكسب يجبر على الإنفاق على الابن المذكور فإن أبى يجبس فإن كان كسب الأب لا يفى بحاجة الولد أو كان الأب لم يكتسب لعدم تيسر الكسب تكون الأم متى كانت موسرة ملزمة بالإنفاق على الابن المذكور ولترجع بما تنفقه على أبيه إذا أيسر وعلى كل حال فالعم لا يلزم بنفقة ابن أخيه فى هذه الحادثة لوجود الأب القادر على الكسب والأم الموسرة

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...