عنوان الفتوى : حكم إدخال العمرة على العمرة قبل إتمام الأولى
ذهبت إلى العمرة وأنا حائض، ففعلت كما قال الرسول افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت، أحرمت وسعيت ثم تحللت، وعندما تطهرت ذهبت إلى التنعيم للإحرام وأداء العمرة من جديد وكان ذلك يوم السفر، قالوا لي بأنه كان علي الانتظار بالإحرام الأول حتى الطهارة ثم الطواف، لكني قلت بأن أعيد العمرة كاملة لأنه آخر يوم ولأنني تحللت، وأنا الآن في بلدي، قالو لي بأن علي دما في الحرم، فماذا علي أن أفعل، وهل حسبت لي العمرة الثانية، والعمرة الأولى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد كان الواجب على الأخت السائلة أن تطوف بالبيت بعد طهرها ثم تسعى ثم تقصر من شعرها وتتحلل بذلك، أما وقد فعلت ما ذكرته فلتعلم أنها لم تتحلل من عمرتها الأولى إلا بعد طوافها وسعيها الثاني وتقصيرها في المرة الثانية، وأن إحرامها بعمرة ثانية وهي لم تتمم عمرتها الأولى لا يصح لأنها أحرمت بعمرة وهي متلبسة بالإحرام الأول، وعليه فالعمرة الثانية التي قامت بها لاغية ويقع طوافها وسعيها تتميماً للعمرة الأولى، قال صاحب الفواكه الدواني: لا يصح إرداف عمرة على عمرة ولا حج على حج. انتهى.
وقال العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام في باب ما لا يقبل التداخل: .... أو أدخل حجاً على حج أو عمرة على عمرة انعقد له حج واحد وعمرة واحدة. انتهى.
كما أن سعيها الأول لا يصح لأن من شروط صحة السعي وقوعه بعد طواف صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد الطواف وقال: خذوا عني مناسككم.
والخلاصة: أن عمرة الأخت السائلة قد تمت بطوافها وسعيها الثاني وتقصيرها، ويبقى النظر فيما إذا فعلت محظوراً من محظورات الإحرام قبل إتمام عمرتها، فإن فعلت شيئاً من محظورات الإحرام فالأحوط أن تخرج فدية من صيام أو صدقة أو نسك على تفصيل سبق ذكره في الفتوى رقم: 1565، وإنما قلنا إن ذلك هو الأحوط خروجا من خلاف معلوم عند أهل العلم في من فعل محظورا من محظورات الإحرام جاهلا فمنهم من قال عليه الفدية ومنهم من قال : لا.
والله أعلم.