عنوان الفتوى : لا بأس بتقبيل والدة الزوجة
هل يجوز لوالدتي السلام وتقبيل زوج ابنتي ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن تزوج امرأة حرمت عليه أمها وإن علت، وحرمت عليه أم أبيها وإن علت، لأن اسم الأم شامل لكل أنثى لها عليها ولادة، فيدخل في ذلك الأم القريبة وأمهاتها وجداتها، وأم الأب وجداته وإن علون.
قال تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم...) [النساء: 23].
وإذا كانت محرمة عليه على التأييد جاز له السلام عليها، ومصافحتها، والسفر معها، وله أن يقبلها وتقبله، وليكن التقبيل على الرأس أو اليد، لكونه أليق بالبر والاحترام، وليتجنب التقبيل على الوجه لأنه مظنة الشهوة، وهو من شيم الأعاجم، ثم إن جواز كل ما تقدم مقيد بما إذا لم يأنس أحدهما من نفسه ميلاً غير طبيعي إلى الآخر، فإن أنسه فإن عليه أن يلزم جانب الحيطة والحذر، وخصوصاً في هذا الزمن الذي نحن فيه، فقد دب الفساد في كثير من النفوس، وغلب على الناس ضعف الوازع الديني والخلقي، والسلامة لا يعادلها شيء.
والله أعلم.