عنوان الفتوى : هل يجيب المؤذن في التلفاز أو المذياع
أنا أسمع الأذان أحياناً من التلفزيون ولم يدخل وقت الصلاة والأذان عندنا، ولكن من التلفزيون فهل يجوز أن أردد بعد الأذان من التلفزيون، وهل أدعو بعد الأذان ولي الأجر في هذا كله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأذان المذكور في وقته وكان السامع لم يصل تلك الصلاة التي أذن لها فإنه مطالب بحكايته والدعاء بعده على وجه السنية والاستحباب لدخوله في عموم أمر النبي صلى الله عليه بحكاية الأذان، فقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى عن الأذان في المذياع أو التلفاز هل يُجاب؟ فأجاب قائلاً: الأذان لا يخلو من حالين: الحال الأول: أن يكون على الهواء أي أن الأذان كان لوقت الصلاة من المؤذن فهذا يجاب لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا كان قد أدى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب. ولكن لو أخذ أحد بعموم الحديث وقال إنه ذكر وما دام الحديث عاماً فلا مانع من أن أذكر الله عز وجل فهو على خير.
الحال الثاني: إذا كان الأذان مسجلاً وليس أذاناً على الوقت فإنه لا يجيبه لأن هذا ليس أذاناً حقيقياً... وإنما هو شيء مسموع لأذان سابق. انتهى بتصرف قليل.
والله أعلم.