عنوان الفتوى : من تملك سلعة تملكاً حقيقياً له أن يبعها بما شاء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يقوم تاجر بالبيع نقدا و تقسيطا فما هو حكم البيع بالتقسييطإذا كان هناك فرق في السعر بين ثمن السلعة نقداً و تقسيطاًفمثلاً يقول التاجر للزبون ثمن هذه السلعة نقداً مائة حنيه و ثمنها قسطاً مائة وعشرون جنيهاً مثلاً فهل هذا يعتبر من قبيل الربا ؟وإذا قام أحد الناس بدفع ثمن السلعة نقداً للتاجر ( بمائة جنيه ) ثم باعها للزبون بمائة و عشرين جنيهاًكما كان التاجر سيبيعها قسطاً فهل هذا يعتبر أيضاً من قبيل الربا المحرم ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإذا قام المشتري بشراء هذه السلعة نقداً ( بمائة جنيه) وباعها لآخر بمائة وعشرين ( ‏جنيهاً) أو أقل من ذلك أو أكثر، فلا حرج في ذلك، لكن لا بد أن يكون الشراء حقيقياً ‏بحيث تكون السلعة قد دخلت في ملك المشتري الأول دخولاً حقيقياً، وبعد ذلك فله ‏بيعها. وإذا كانت السلع التي يتجر فيها طعاماً فيمنع بيعها قبل قبضها. قال الإمام ابن ‏رشد: وأما بيع الطعام قبل قبضه، فإن العلماء مجمعون على منع ذلك، إلا ما يحكى عن ‏عثمان البتي. وإنما أجمع العلماء على ثبوت ذلك، لثبوت النهي فيه عن رسول الله صلى الله ‏عليه وسلم من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه ‏وسلم قال: " من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه" والحديث رواه الشيخان.
وقال ابن ‏المنذر: أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاماً ليس له أن يبيعه حتى يستوفيه. نقله ‏الإمام ابن قدامة في المغني.‏
وأما البيع بالتقسيط فقد تقدم جوابه تحت الفتوى رقم 1084. ‏
والله أعلم.‏