عنوان الفتوى : لا تجوز المصافحة لغير المحارم
المستمع (د. م. م) من السودان بعث برسالة ضمنها مجموعة من الأسئلة: في سؤاله الأول يسأل ويقول: ما هو حكم القرآن والسنة في الرجل يصافح النساء من أقاربه ويضع على يده قطعة من قماش تحجب اليد عن أيدي النساء أو المرأة كذلك تضع حاجبًا على يدها عند المصافحة؟ وهل في حديث الرسول ﷺ شيء من هذا، نرجو الإيضاح؟ play max volume
الجواب: الواجب على المؤمن والمؤمنة ترك ذلك، فالمصافحة لا تجوز مع غير المحارم، أما أن يصافح أخته أو عمته أو خالته أو زوجته فلا بأس، أما أن يصافح بنات عمه أو بنات خاله أو بنات خالته أو جيرانه أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز، ولو وضع خرقة، ولو وضعت خرقة؛ لقول النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء لما بايعهن ومدت إليه امرأة يدها قال: إني لا أصافح النساء وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام، قال الله : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب:21] وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط -يعني: في البيعة- ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام، ولأن المصافحة للنساء وسيلة إلى الفتنة كما أن النظر إليهن وسيلة للفتنة فهكذا المصافحة وسيلة للفتنة؛ فلهذا حرمها الله سدًا لباب الفتن. نعم.