عنوان الفتوى : المشاركة في مسابقة مع احتمال الغنم أو الغرم
من فضلكم أفتوني حتى أتبين الحلال من الحرام في أمر عرض لي و اشتبه علي حكم الشرع فيه. أنا أعيش في بلد غربية. تسلمت عن طريق البريد ورقة من شركة لبيع الملابس بصفتي واحدا من زبائنها. و يتعلق الأمر بنوع من الكوبونات تحمل رقما رابحا يعادل مبلغا محددا من المال. بعد أن أشرح لكم قانون اللعبة أرجو أن تفتوني إن كان هذا الكسب يدخل في باب الميسر أو القمار أو ما شابه أو هو فقط ربح من المسابقات: أولا: تم اختيار المشاركين في المسابقة من بين زبائن الشركة عن طريق سحب قرعة أولى حدد فيه أسماء الفائزين بالمبالغ المهداة. ثم أرسلت الكوبونات إلى الزبائن المسحوبة أسماﺅهم. ثانيا: يمكن لهؤلاء الزبائن المشاركة في السحب النهائي عن طريق إعادة إرسال كوبوناتهم إلى الشركة المذكورة دون دفع أي مبلغ مقابل و دون أي شرط إلزامي للشراء حاضرا أو في المستقبل. ثالثا: باعتبار أن السحب الأول أعطى مجموع الأرقام الرابحة مكررة لعدد من الزبائن المحتمل مشاركتهم في السحب النهائي لا يعني استلا م الزبون للكوبون ضمان الحصول على المبلغ المكتوب فيه رابعا : بناء على هذا, على الراغب إرسال ورقته اختياريا لتثبيت مشاركته في اللعبة ( ومن دون شروط مادية إلزامية) ثم انتظار نتيجة السحب النهائي. من خلال الشروط المذكورة المشاركون في هذه المسابقة إما غانمون أو سالمون لأنهم حسب الظاهر لا يخسرون إن لم يربحوا. أفيدوني جزاكم الله بألف خير. حسن من فرنسا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد عرف أهل العلم القمار بأنه : هو ما لا يخلو فيه أحد الطرفين أو الأطراف من غنم أو غرم . فإذا كان المشارك في هذه المسابقات يدفع مالا في أية صورة كانت ولو باشتراء سلع لا يريدها في الأصل, وإنما اشتراها ليحصل على كوبونات فإنه يصدق عليه حد القمار. وبالتالي يكون عمله هذا حراما شرعا قال الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ { المائدة:90 } والميسر هو القمار المتقدم تعريفه, وأما إذا لم يكن الشخص يدفع مقابل الاشتراك في السحب, وكان يشتري حوائجه من الشركة, فأعطى بموجب ذلك ورقة كتب عليها بياناته ثم أرسلها إلى تلك الجهة المعينة وخرج اسمه في السحب وأعطي جائزة فلا بأس بأخذ هذا المال لأن المشارك فيها إما أن يغنم وإلا فلن يكون غارما, لكن المشاركة في السحوبات قد تكون حراما من حيثية ثانية وهي أن تكون الجهة القائمة على السحب تروج لليانصيب وتدعو الناس إليه بتدرج وخبث فتسمح لهم بالدخول في بداية الأمر مجانا ثم ينتهي بهم الأمر إلى دفع مبالغ والوقوع في القمار, فإذا كان الأمر كذلك لم يجز الدخول في هذا السحب لأنه إعانة لأهل الباطل على باطلهم وهو ما نهى الله عنه بقوله :وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ { المائدة :2} وبناء على جميع ما ذكر فإن كانت المسابقات التي ذكرت لا يدور فيها المشارك بين احتمال الغرم والغنم, ولم يعلم أن الشركة تقدمها استدراجا إلى اليانصيب فلا مانع من المشاركة فيها وإلا فلا .
والله أعلم.