عنوان الفتوى : حكم توظيف امرأة متبرجة في عمل مباح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنوي فتح شركة خدمات عن طريق الهاتف أو ما يسمى بمركز نداء، كما تعلمون أن أكثر العاملين نساء وأن هذه الخدمة تؤدى لحساب شركات أوروبية،

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن حكم توظيف امرأة متبرجة في عمل مباح يُمنَع من جهة إقرار المستأجر لهذا المنكر الذي يقع في سلطانه ( محله أو شركته ) ، ومن جهة إعانته على هذا المنكر وما يترتب عليه بتوظيفه لهذه المتبرجة التي تفتن المتعاملين معها وتتسبب في وقوعهم في الإثم ، وفي الحديث : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده .. رواه مسلم . وصاحب العمل يملك أن يغير المنكر؛ بل لا يقبل به أصلا .

وعليه.. فمن أراد أن يستأجر أو يوظف امرأة فعليه أن يشترط عليها أن تلتزم أثناء أداء عملها بالأحكام والآداب الشرعية، فلا تبرج ولا خضوع بالقول، ولا خلوة برجل أجنبي ونحو ذلك من الآداب، فإن قبلت هذا الشرط فلا مانع من توظيفها .

وأما حكم العمل لحساب شركات أجنبية أوربية فجائز إذا كان على منفعة مباحة شرعا ، وراجع للمزيد الفتوى رقم : 943 ، والفتوى رقم : 56635 ، والفتوى رقم : 70130 .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط