عنوان الفتوى : صفة الوضوء الكامل والمجزئ
السلام عليكم أود معرفه كيفية الغسل من الحدث الأكبر والأصغر فقد تعددت الآراء أفادكم الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الغسل من الحدث الأكبر مبين في الفتوى رقم 3791
وأما الحدث الأصغر كالفساء والضراط وخروج البول والغائط، فلا يوجب غسلا، وإنما الواجب فيه هو الوضوء، لمن أراد الصلاة ونحوها من العبادات التي يلزم لها الوضوء وهو نوعان كامل ومجزئ:
وصفة الوضوء الكامل: أن ينوي المتوضئ بقلبه رفع الحدث، ويسمي الله تعالى، ويفرغ الماء على يديه "الكفين" ثلاثاً، ويتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثاً، ويغسل وجهه ثلاثاً، ويغسل يديه إلى المرفقين ثلاثاً، ويمسح برأسه مرة واحدة يبدأ بمقدم رأسه، ثم يذهب بيديه إلى قفاه، يقبل بهما ويدبر، ويمسح أذنيه، ثم يغسل رجليه إلى ما فوق الكعبين ثلاثا، ويستحب فيه التيامن والدلك.
وفي كل ما ذكرنا أدلة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم نكتفي بذكر حديث واحد منها اختصاراً، وهو ما رواه البخاري ومسلم عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بوضوء، فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض، واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين ثلاثاً، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل ثلاثاً، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: "من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه".
وأما الوضوء المجزئ فاختلف الفقهاء فيه، فذهب الحنفية إلى أن أركانه أربعة:
غسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح ربع الرأس، وغسل الرجلين، وزاد الشافعية: النية والترتيب، وزاد الحنابلة الموالاة، إلا أنهم اعتبروا النية شرطاً لا ركنا، وزاد المالكية الدلك. وفي الباب تفصيلات وتفريعات كثيرة تراجع في مواضعها من كتب الفقه. والله أعلم.