عنوان الفتوى : مفارقة المأموم الإمام قبل السلام جهلا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص أدرك الركعة الثانية من صلاة الرباعية مع الإمام ولما جلس الإمام للتشهد الأخير قام هذا الشخص لقضاء مافاته قبل أن يسلم الإمام قام جاهلا فهل صلاته صحيحة ام باطلة ؟ أفتونا حياكم الله

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى فيمن نوى مفارقة إمامه قبل تسليمه وأتم صلاته بنية الانفراد، فمنهم من يرى أنها صحيحة مطلقا ومنهم من يرى أنها باطلة مطلقا، وفرق بعضهم بين المفارقة مع العذر وبدونه، فهي مع العذر صحيحة، وباطلة بدونه، والراجح أنها صحيحة لاسيما مع الجهل كما هو حال السائل. قال الخطيب الشربيني: وللمأموم قطعها بنية المفارقة وكره قطعها إلا لعذر كمرض وتطويل إمام وتركه سنة مقصودة كتشهد أول. اهـ.

وأما إذا قام لقضاء ما فاته وهو على نية الائتمام بإمامه فصلاته باطلة لأنه خالف من هو مقتد به مخالفة فاحشة ويلزمه إعادة الصلاة.

والله أعلم.