عنوان الفتوى : أداء الشهادة بين اللزوم وعدمه
عاجل جداً.... شكرا لكم على الإجابة عن الأسئلة وإفادتنا بأمور ديننا، وجعله الله في ميزان حسناتكم، أريد أن أستوضح بعض الأمور بناء على الموضوع المذكور لديكم وأجبتموني عليه ورقم الفتوى (71326) الذي يتعلق بالقتل الشبه عمد فتوصلنا إلى حل للخلاف بين الطرفين عن طريق الشرع، أي كتاب الله وسنته ونرضى بما يطلعه علينا من قرارات ترضي الله ورسوله، ولكن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن القتل إذا كان عمداً، ولم يعف أولياء الدم أو يرضوا بالدية، فإن المتمالئين على القتل يقتلون جميعاً، ولا يُنظر إلى الذي كانت رصاصته هي القاتلة، فقد روى مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه: قال في رجل تمالأ عليه جماعة من أهل اليمن: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً.
وهذا ما درج عليه الشيخ خليل في المختصر حيث قال: ويقتل الجمع بواحد والمتمالئون، وإن بسوط سوط، والمتسبب مع المباشر.
ثم إن الأمر إذا رفع إلى محكمة شرعية، فالمعتاد أنها ستحكم بالعدل والإنصاف بين الناس، ولذا لا يجوز إخفاء الحقيقة عنها، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ {الطلاق:2}، وقال تعالى: وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ {البقرة:283}.
وأما إذا علم أن المحكمة لا تقضي بالعدل، ولا تقسط بين الناس، فلا يلزم حينئذ أداء الشهادة عندها، جاء في الموسوعة الفقهية: قال بعض العلماء: لا يجب أداء الشهادة إذا كان الحاكم غير عدل، قال الإمام أحمد: كيف أشهد عند رجل غير عدل؟ لا أشهد.
والله أعلم.