عنوان الفتوى : حكم من فاته الوقوف بعرفة لطارئ سواء اشترط أم لم يشترط
رجل أحرم متمتعا ثم حل من عمرته ثم أحرم بالحج يوم التروية إلا أنه فقد نقوده وترتب على ذلك غيبوبة أدخل على إثرها المستشفى ولم يشهد عرفة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أحرم بالحج ثم فاته الوقوف بعرفة بأن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف فقد فاته الحج، لقول جابر رضي الله عنه: "لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: قلت: أقال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم" رواه الأثرم.
ثم إنه إذا لم يكن قد اشترط في ابتداء إحرامه، فعليه أن يتحلل بعمرة إن لم يفضل البقاء محرما حتى يحج من قابل، لأن في هذا من المشقة ما فيه، فإن تحلل بعمرة -كما قدمنا- وجب عليه قضاء ذلك الحج الذي فاته، حتى ولو كان الحج الذي فسد غير واجب في قول الجمهور.
أما إذا اشترط في ابتداء إحرامه ثم فاته الحج، فإنه يحل ولا شيء عليه، لأن الشرط له تأثير في العبادات، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن لك على ربك ما استثنيت"، وفي رواية للإمام أحمد: "فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك عز وجل".
فتحصل من هذا أن من فاته الوقوف بعرفة فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون قد اشترط في ابتداء إحرامه، وإما أن لا يكون قد اشترط، فإذا اشترط في ابتداء إحرامه، فله أن يخلع ثياب الإحرام بمجرد طلوع فجر يوم النحر، ويلبس ثيابه العادية، ويرجع إلى أهله ولا شيء عليه، أما إذا لم يكن قد اشترط فإنه يخير بين أمرين: إما أن يعتمر ويتحلل مع وجوب قضاء الحج ووجوب الهدي، وإما أن يظل محرماً حتى يحج من قابل.
والله تعالى أعلم.