عنوان الفتوى : حكم خروج المرأة بزينتها كاملة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والسؤال الرابع في رسالة الأخ طالب علم يقول فيه: وقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة خرجت بزينتها لعنتها الملائكة حتى ترجع، إذا صح هذا الحديث فما حكم النساء اللاتي تخرجن إلى الأسواق وإلى الأفراح وليالي الزفاف بكامل زينتهن، علماً أنهن يختلطن بالنساء في الأفراح فقط أما في الأسواق فقد يختلطن بالرجال مثل أصحاب المتاجر أفيدونا أفادكم الله؟   play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: لا أعرف هذا الحديث بهذا اللفظ: أيما امرأة خرجت بزينتها لعنتها الملائكة حتى ترجع، لا نعرف هذا الحديث بهذا اللفظ ولكن معناه في الجملة صحيح إذا لم تستتر ولم تحتجب، والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى [الأحزاب:33]، فإذا خرجت في زينتها متبرجة تبدي زينتها للناس للرجال، من العنق والوجه والشعر والقلائد ونحو ذلك أو بالتكسر والتغنج في كلامها مع الرجال هذا خطر عظيم، أما إذا خرجت بزينة لها للأفراح أو لزيارة أهلها أو غيرهم ممن تجوز زيارته مع التستر والحجاب والبعد عن إظهار الزينة للرجال والفتنة فلا حرج في ذلك، وإنما جاء هذا اللفظ فيما يتعلق بإغضاب الزوجة لزوجها، يقول ﷺ: أيما امرأة باتت وزوجها عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح، هكذا جاء الحديث الصحيح عن رسول الله ﷺ: أيما امرأة باتت وزوجها غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي اللفظ الآخر: كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها.
فالواجب على المرأة أن تحذر غضب زوجها وأن تسمع وتطيع له في المعروف، حتى لا تلعنها الملائكة وحتى لا يغضب الله عليها ولا ملائكته، لكن إذا كان إغضابها له في الحق بأن أمرها بمعصية الله فأبت عليه وغضب فلا حق له في هذا، ولا خطأ عليها في ذلك بل هي مأجورة، إذا قال لها مثلاً: اكشفي لأخي أو لزوج أختك أو للأقارب من بني عمها وأخوالها فلا طاعة له في هذا؛ لأن هذا معصية أو قال لها: اشربي الخمر أو اشربي الدخان، هذا منكر ليس لها طاعته في ذلك أو ما أشبهها من المعاصي، فالرسول يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله ولي التوفيق.
المقدم: أحسن الله إليكم.