عنوان الفتوى : حكم الصلاة بالأولاد والأهل جماعة في البيت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع: شريف خليفة أحمد سوداني مقيم بالرياض، الرسالة تحتوي على العديد من الأسئلة، يقول في سؤاله الأول: هل من الممكن أن أصلي جماعة أنا وأولادي وأيضاً مع زوجتي؟ أفيدونا أفادكم الله.  play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الجواب: نعم، لا بأس أن تصلي جماعة مع أولادك وزوجتك في النوافل، مثل صلاة الليل بعض الأحيان، مثل صلاة الضحى بعض الأحيان، لا بصفة راتبة ولكن بعض الأحيان، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أنس ، فصلى بـأنس واليتيم خلفه وأم سليم خلفهم، وصلى في بيت عتبان صلاة الضحى جماعة لما زاره عليه الصلاة والسلام لا بأس بهذا، وهكذا لو فاتت الفريضة.. فاتتك صلاة الفريضة في المسجد لأنك شغلت عن ذلك، بمرض أو غيره، ورجعت إلى البيت لا بأس أن تصلي بأولادك وأهلك الجماعة، ولكن ليس لك أن تتأخر عن الجماعة لا يجوز لك أن تتأخر عن الجماعة، بل يجب عليك أنت وأولادك يجب عليكم جميعاً أن تخرجوا إلى المساجد وأن تصلوا مع الناس، لقول النبي ﷺ: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر.
وقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين عن الصلاة في الجماعة بيوتهم، وروي عنه عليه السلام أنه قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم فهذا يدل على أن تخلفهم أمر ممنوع، وأنهم يستحقون أن يحرق عليهم بيوتهم بسبب تخلفهم عن هذا الواجب، وجاءه رجل أعمى عليه الصلاة والسلام يقول له: يا رسول الله! إنه ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب وفي لفظ قال له: لا أجد لك رخصة فإذا كان أعمى، ليس له قائد يلائمه ليس له رخصة فكيف بحال غيره.
فالمقصود أن الواجب على كل مسلم أن يصلي في المساجد مع الناس، هو وأولاده ومن تحت يده من أيتام أو خدام يصلون في المساجد مع المسلمين، وليس له أن يصلي في بيته، لكن لو شغل عن هذا بمرض ... مريض صلى مع زوجته لا بأس، أو مع أولاده الصغار ليس عليهم جماعة لا بأس، أو أناس مرضى صلوا معه جماعة لا بأس، أما الأقوياء فيلزمهم أن يصلوا في المساجد، وليس لهم التخلف إلا بعذر شرعي كالمرض. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.