عنوان الفتوى : حكم من نوى الحج وأحصر قبل الإحرام وبعده
الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المستمع عادل محمد حسنين من جمهورية مصر العربية من طنطا يقول في رسالته: ما حكم إذا نوى الحاج بالحج أو العمرة وتوجه للقيام بها، ثم حصل له عارض أو أي عذر قهري، منعه من الوصول إلى المشاعر المقدسة وحبسه عنه؟ ما هو المطلوب منه في هذه الحالة، أفيدونا أفادكم الله؟ play max volume
الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كان المانع حصل له قبل أن يحرم بأن حصل له في مصر أو في الطريق قبل أن يتلبس بالإحرام، فلا شيء عليه والحمد لله ويرجع إلى بلاده أو إلى غير ذلك مما أراد؛ لأنه لم يتلبس بالإحرام ولا شيء عليه، أما إن كان العذر حصل له بعدما أحرم، بعد ما لبى بالعمرة أو بالحج من الميقات مثلاً، أو قبل الميقات بعدما دخل في الإحرام، هذا فيه تفصيل:
إن كان العذر يمنعه من أداء النسك كان محصر من عدو أو من مرض، مرض شديد يمنعه من أداء الحج فإنه ينحر هدياً في مكانه، ويتصدق به على الفقراء والمساكين ويحلق رأسه أو يقصر ويتحلل ويرجع، مثل ما فعل النبي ﷺ في عام الحديبية لما حصره أهل مكة ومنعوه من أداء عمرته، فإنه نحر هديه وحلق رأسه وتحلل عليه الصلاة والسلام، فإن كان لا يستطيع هدياً صام عشرة أيام، ، صام عشرة أيام وتحلل من إحرامه، وهذا هو الواجب والحمد لله. نعم.