عنوان الفتوى : تأخير الزكاة مع القدرة والتمكن
زكاة مالي كنت أخرج منها جزءا وأحتفظ بجزء آخر لكي أقوم بعمل مشروع خيري (التبرع بأرض لبناء معهد ديني- مدرسة إلخ) حيث إن هذا المشرع يمكن أن ينتفع به أهل بلدتي بالكامل، مع العلم بأن الفقراء بالبلدة ليسوا كثيرين وأنا الآن بصدد بدء هذا المشروع، ولكن توجد بعض المشاكل سببها أهل البلدة، وسؤالي هو: هل تأجيل زكاة المال لسبب مثل هذا يجوز، مع العلم بأن فى نيتي التبرع بأكثر مما هو محجوز لذلك بكثير وإن كان غير جائز فماذا أفعل، فى حالة عدم التمكن من إتمام المشروع للمشاكل سالفة الذكر، هل يمكن أن أتبرع بقيمة الأرض لجهة أخرى تقوم بتنفيذ مشروع مماثل، وهل لا بد من عمل هذا المشرع فى نفس البلدة، أرجو الرد بسرعة وبصورة مستوفية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن استحقت الزكاة في ماله وجب عليه أن يخرجها فوراً، ولا يجوز له أن يؤخرها مع القدرة على ذلك والتمكن منه؛ لأنها حق لمن فرضها الله لهم بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}، وفي تأخيرها منع للحق أن يصل لمستحقه في موعده. وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، إلا إذا كانت هناك مضرة بإخراجها في وقتها كأن يحول الحول على المال قبل مجيء الساعي، ويخشى إن أخرجها بنفسه أن يأخذها الساعي منه مرة أخرى، نص على ذلك أحمد وغيره، وكذا له أن يؤخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة أو ذي حاجة شديدة إذا كان التأخير يسيرا، وإن كان كثيراً فلا يجوز إلا إذا كان التأخير لعدم وجود من يستحقها من الأصناف الثمانية.
وليعلم أن المراد بقوله تعالى في الآية السابقة (وَفِي سَبِيلِ اللّهِ) المجاهدون. لا عموم أوجه الخير، وعليه فلا يصح صرف الزكاة في المشاريع الخيرية النافعة كالمساجد والمعاهد والمستشفيات، بل ينبغي أن يساهم المسلمون في هذه المشاريع بصدقاتهم التطوعية وبأوقافهم. أما الزكاة فلا تصرف إلا في مصارفها المحددة من الشارع وهي محصورة في الآية السابقة. وعليك الآن أن تجمع أموال الزكاة التي ادخرتها وتصرفها في مصارفها المذكورة.
والله أعلم.